السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
134
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
51 - مسألة لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال أو كان مكاريا فسار ملاحا أو بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق أنه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر لأنه سفر في غير عمله بخلاف ما ذكرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غاية الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه 52 - مسألة السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم والأحوط الجمع 53 - مسألة الراعي الذي ليس له مكان مخصوص « 1 » يتم 54 - مسألة التاجر الذي يدور في تجارته يتم 55 - مسألة من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره « 2 » يقصر « 3 » 56 - مسألة من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته 57 - مسألة إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام « 4 » الثامن الوصول إلى حد الترخص وهو المكان الذي « 5 » يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه « 6 » ويكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما بل الأحوط « 7 » مراعاة « 8 »
--> ( 1 ) بل مطلقا ما دام السفر عمله ( ميلاني ) . ( 2 ) ان لم يتخذ السفر شغلا ( قمّيّ ) . ولم يتخذ السفر شغلا لنفسه ( ميلاني ) . ( 3 ) إذا لم يتخذ السفر عمله ولم يكن عازما على عدم اتخاذ الوطن كالسابح الذي لم يتخذ وطنا ( خ ) . ما لم يعنون بأحد العناوين الموجبة للتمام ( شاهرودي ) . ان لم يتخذ السفر شغلا ( گلپايگاني ) . ( 4 ) إذا لم يحرز بقاء العشرة ولو بالأصل ( شاهرودي ) . ( 5 ) الأظهر انه المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن البيوت للبعد الحاصل بينه وبينها ومعنى تواريه عنها هو أن لا يراه أهلها ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يبعد ان الحدّ هو البعد عن البلد بحيث يوجب خفاء الاذان ( ميلاني ) . ( 7 ) لا يترك ( خ ) . ( 8 ) بل لا يخلو عن قوة فمع عدم التمكن يحتاط بالجمع ( شاهرودي ) .